محمد بن أحمد المحلي الشافعي

110

شرح الورقات في أصول الفقه

[ خروج المأمور عن عهدة الأمر ] وإذا فُعِلَ بالبناء للمفعول ، أي المأمور به ( 1 ) ، يخرج المأمور عن العهدة ( 2 ) ، أي عهدة الأمر . ويتصف الفعل بالإجزاء ( 3 ) .

--> ( 1 ) ليست في " ه‍ " . ( 2 ) في " و " عن عهدة الأمر . ( 3 ) الإجزاء عند الأصوليين يعني أمرين الأول امتثال المكلف للأمر بالإتيان به على الوجه الذي أمر به الشارع ، والثاني سقوط القضاء . وقد اتفق الأصوليون على أن المكلف إن فعل ما أمر به على الوجه الصحيح تحقق الإجزاء . ووقع الخلاف في الإجزاء بالمعنى الثاني ، فما قرره إمام الحرمين هو مذهب جمهور الأصوليين ، وفي المسألة قول آخر وهو أن فعل الأمر لا يدل على سقوط القضاء ولا بد من دليل آخر وهو قول القاضي عبد الجبار ومن تابعه من المعتزلة ، انظر تفصيل المسألة في البرهان 1 / 255 ، التلخيص 1 / 376 ، الإحكام 2 / 175 ، اللمع ص 85 ، المستصفى 2 / 12 ، المحصول 1 / 2 / 414 ، المعتمد 1 / 99 ، شرح العضد 2 / 90 ، المنخول 1 / 117 ، المحصول 1 / 2 / 414 ، التمهيد لأبي الخطاب 1 / 1 / 393 ، العدة 1 / 300 ، مفتاح الوصول ص 397 ، المسودة ص 27 . . . .